الإمام أحمد المرتضى
146
شرح الأزهار
ملكه ( و ) الحكم الثالث انه تجب ( فيه القيمة ) ( 1 ) يوم القبض فإن كان الثمن أكثر وجب على البائع رد الزائد ( 2 ) وإن كان أقل وجب على المشتري التوفية قال في الانتصار ولا يجب ذلك إلا بعد التفاسخ ( 3 ) وقيل ى وهو ظاهر قول أبي مضر أنه لا فرق بين قبل الفسخ ( 4 ) وبعده لأنه مضمون بالقيمة فإن غاب مستحقها بقيت حتى اليأس ( 5 ) ثم للوارث ثم للفقراء ( 6 ) ( و ) الحكم الرابع أنه ( لا يصح فيه الوطئ ) ( 7 ) إن كان المبيع جارية ( و ) الحكم الخامس انه لا يثبت فيه ( الشفعة ) لأنها مأخوذة بالثمن والفاسد بالقيمة ( 8 ) ( و ) الحكم السادس انه لا يصح فيه ( القبض بالتخلية ) بل لا بد في قبضه من نقل ما ينقل والتصرف ( 9 ) فيما لا ينقل قيل ( ح ) وإذا نقل البعض كفى كما لو تصرف في بعض الأرض وقيل ( ع ) يمكن الفرق بينهما بأن الأرض مخفف فيها لما لم يمكن نقلها